عند الخياط قال نعم هو ضامن له كذلك قال مالك قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا بكل ما أقرضت فلانا من شيء أيجوز هذا قال نعم فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت قلت أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها رهنا معها قال قال مالك نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها قلت أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها أيكون ذلك رهنا معها قال أما أولادها فهم رهن مع الأمهات عند مالك وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند مالك إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان قلت أرأيت أن ارتهنت رهنا فجعلناه على يدى عدل أو على يدى المرتهن إلى أجل كذا وكذا فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل والا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه قال قال مالك لا يباع الرهن وان اشترط ذلك كان على يدى المرتهن أو على يدى عدل إلا بأمر السلطان قال بن القاسم قال مالك وان لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فانه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه حقه