عليه الدين له أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه على المرتهن الذي له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي عليه الدين لأنه لم يأمره بذلك وهذا رأيي قلت أرأيت أن كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن قال إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد استوفى المرتهن حقه لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك ويكون للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لأن قيمة الرهن والدين سواء قلت فان كنت إنما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذي عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وهذا مخالف للمسألة التي فوقها في القضاء لأنه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها على المرتهن لأن رهنه قد تلف عنده في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية قلت أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة قال سمعت مالكا وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطا فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك مالكا فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة قلت فهل يجوز الرهن في القتل الخطا قال لا يجوز عند مالك أن كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة له وحده وان كان إنما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل فالرهن جائز عندي قلت أرأيت أن استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها لا يجوز قلت أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال أرى أنه