أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها قال نعم يغرمها ويرجع بها عليك لأن العبد قد استحق من يديه قلت ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من يديه قال لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب قلت وهذا قول مالك قال كذلك بلغني عن مالك في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له قلت أرأيت لو أن مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا قال لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فانه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لأن الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وان كان لم يبت عتقه وانما أحاله مكاتبه على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي قلت أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو أكاتبه على أن يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك قال قال مالك كل حوالة يحتال بها رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة جائزة وهي حوالة وان لم يكن له عليه دين فأحاله فانما هي حمالة وليست بحوالة وان أفلس هذا الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا أحال سيده على رجل أجنبي فان كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة وان لم يكن له عليه دين فانما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه وهي باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لأن كتابه المكاتب ليست بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب قلت فان كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه دين فرضى سيده بالحوالة عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا قال لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل وقال غيره يعتق مكانه وتجوز الحوالة