صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء قال يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول لأن المتحمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ويقضي عنه فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه ومما يبين لك ذلك أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه هلم هذا الذي تحمل به صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم ذلك ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه أن يؤخذ ماله بغير شيء أخذه ولا قضى عنه فكل شيء كان من الحمالة فهو يرجع ولكن ما كان من الحول فهو الذي يثبت وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ويكون للذي عليه الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب فيحيل الذي عليه الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق فيحتال صاحب الحق على غريم صاحبه فيفلس فذلك الذي لا يرجع قلت لابن القاسم أرأيت أن أحالني على رجل ليس له علي ذلك الرجل الذي أحالني عليه دين أيكون لي أن آخذ الذي أحالني عليه بحقي أو آخذ الذي احتلت عليه قال قال مالك كل من أحال على رجل ليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة سبيله سبيل ما وصفت لك في الحمالة في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين قلت أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير على أن أحيله بها على رجل ليس لي عليه دين قال لا بأس بهذا عند مالك لأن الحوالة ها هنا إنما هي حمالة لأن كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك فليست بحوالة وإنما هي حينئذ حمالة فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له فلان بالكراء فهو أن أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار والا رجع به على الحميل أن أفلس متكارى الدار قلت ولا يكون له أن يرجع على الحميل الا أن يفلس المتكارى أو يموت ولا يترك شيئا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم