اعتكافها قال مالك ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فانها تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح قال بن القاسم ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه قيل وهذا قول مالك فقال من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك ما يبين لك قول مالك قال بن نافع قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فإن غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه وسئل بن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا فقال يقضي يوما مكانه ويصله باعتكافه قيل له أتحفظ هذا عن مالك فقال قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته منه في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار قلت أرأيت إن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه فقال نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطىء فيه قلت أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما فقال إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن قيل أتحفظه عن مالك فقال قال مالك في المغمى عليه والمجنون إنه مرض من الأمراض وهذا مثله في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة قلت لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك اعتكافه فقال نعم