غلاما يعمل لك مكانه قال مالك لا خير في هذا لأنه من قبل الدين بالدين لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة في مثل هذا لا تجوز لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا قلت أرأيت أن دفعت ثوبا إلى خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز في قول مالك أم لا قال ذلك جائز عند مالك قلت أرأيت أن أخذت منه حميلا بالعمل قال أن كنت أخذت منه حميلا بالعمل أن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك وان كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة قال سحنون وقد بينا هذا الأصل قبل هذا في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة قلت أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا بالحمولة أيجوز أم لا قال الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها وأما أن أعطاه حميلا بالكراء أن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند مالك قال سحنون وكذلك أجير الخياطة والخدمة في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة قلت أرأيت أن كانت الحمالة في كراء مضمون أيجوز ذلك قال ذلك جائز عند مالك قلت أرأيت أن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة وأخذت منه حميلا بالحمولة ففر المكارى وأخذت الحميل فاكترى لي ابلا إلى مكة فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل بم يرجع عليه قال يرجع عليه الحميل بما اكترى الحميل ولا ينظر إلى الكراء الأول والكراء الأول للكري الهارب وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي كترى به الحميل للمتكاري قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في