من ذلك شيء قلت أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت قال نعم ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز وكذلك إذا أقر له بدين فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت قلت فان كان الورثة أباعد إنما هم عصبة قال نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك قلت أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه قال كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم وان كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة فانه أن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته قلت أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث قال قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء قال وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتى خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي قال قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله قال مالك وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشيء فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل