الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى قلت فان حل الأجل قال لا خير في ذلك إذا حل الأجل أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود من حنطته وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود منه أو أدنى والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لأن ذلك يصير بدلا وتبرأ ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين بالخيار أن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وان شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من الصنف في القرض مثل المكيلة إذا حل الأجل وان لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطى في القرض أجود أو أدنى في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا قلت أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال حاضر أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا قال الذي كنا نسمع من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ما ذكرت من مال الغائب فانه يباع لهذا إذا ثبت حقه قلت رباعا كانت أمواله أو غير رباع فانها تباع في قول مالك قال نعم الدعوى في الحمالة قال سحنون وسألت بن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب عليهم