يدفعها إلى فلان قلت وهذا قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي قال سحنون وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار أن شاء دفع ما دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه سحنون وهذا الأصل التنازع فيه كثير قلت أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خميسن دينارا على أن دفع إلي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل قال بما أدى وهي الخمسون الدينار قلت ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية قال نعم لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذي له الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل كل واحد منهما بخمسين خمسين قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك قال أن كان قد حل الحق وصاحب الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان إنما اغتزى سلفا ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي قال سحنون وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم أن الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح