المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقى واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه