قبله مالا أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك قال نعم وكذلك كل من تبرع بكفالة فانها له لازمة وهذا له لازم في مسألتك قال ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو يدعى قبل أخيه حقا فقال له الآخر ما تصنع بأخي احلف أن حقك حق وأنا ضامن لك ثم قال بعد ذلك إنما قلت لك قولاولا أفعل ولا أضمن إنما تبرعت به قال قال مالك يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذا فاذا حلف ضمن ولم ينفعه رجوعه قلت أرأيت لو أن رجلا قال اشهدوا بأني ضامن بما قضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا أو قال أنا كفيل لفلان بما على فلان وهما غائبان جميعا أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا قال قال مالك في رجل قال لرجل مالك ولأخي احلف أن الدين الذي تدعيه قبله حق وأنا أغرم لك فرضى المدعى بذلك فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن قال مالك ليس ينفعه نزوعه ويحلف هذا ويستحق ويغرمه فكذلك مسألتك وسواء أن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين لأن مالكا يلزم المعروف من أوجبه على نفسه والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي قال بن القاسم ولو مات الضامن كان ذلك في ماله في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه قلت أرأيت لو أن لرجل على رجل حقا فقال رجل غائب عنهما من غير أن يخاطبه أحد اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان أيلزمه هذا في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك وأراه لازما له في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان فأنا كفيل به فمات الذي قال أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا ثم استحق قبله الحق