الدين فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الأرش والهبة في قول مالك قال الهبة للغرماء والأرش للسيد وهو قول مالك قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اغترته الدين فقتل فأخذ السيد قيمته أيكون للغرماء في قيمته شيء أم لا في قول مالك قال لا شيء لهم من قيمة العبد عند مالك قلت أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد أن كان عليه دين قال قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء قال بن القاسم ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير قال مالك وإنما يكون لهم ذلك في مال أن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد أن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وان عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء وقد حدثني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر له به قال وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلى بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه وأخبرني بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم أدان لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد العبد فيجعل بينهم قال بن وهب وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال ليس على السيد شيء الا أن يكون تحمل به فان وجد للعبد مال أخذ منه وأخبرني بن وهب عن إسماعيل بن عياش قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه الا