أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلس ولا يكون ذلك للغرماء قال مالك ولو أراد أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذها وإن أراد أن يأخذها لنفسه فان ذلك له قال مالك ولو أراد أن يأخذه هو فيقضى دينه من غير أن يجبره الغرماء على ذلك لم أمنعه من ذلك قلت أرأيت أم الولد إذا كان لها مال أيكون لسيدها أن يأخذ ذلك المال منها وقد قلتم في قول مالك أنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها قال قال مالك نعم له أن يأخذ مالها ما لم يمرض أو يفلس لغريم فليس للغرماء أن يأخذوا مالها ولا يجبر السيد على أخذه والمدبر والمدبرة بتلك المنزلة قال فقلنا لمالك فالمعتق إلى سنين ألسيده أن يأخذ ماله قال نعم ما لم يتقارب ذلك قال فقلت لمالك فان بقيت سنة قال له أن يأخذه ما لم يتقارب ذلك أو يمرض ولم ير السنة قريبا قلت ما حجة مالك في هذا حين قال إذا مرض فلا يأخذ مال أم ولده ولا مدبرته قال قال مالك لأنه يأخذه لغيره إنما يأخذه لورثته وقد أشرف هؤلاء على عتقهم والذي يفلس فلا يجبر الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم لغيره ولو أراد أن يأخذه من غير أن يجبره الغرماء على أخذه فان أراد ذلك كان ذلك له يأخذه ويقضى به دينه وإنما الذي لا يكون له ذلك إن أراد الغرماء أن يلزموه ذلك فليس ذلك لهم وكذلك قال مالك قلت أرأيت أن مرض ففلس وهو مريض أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا وانه لو مات سيده ولم يدع مالا يعتقه وماله للغرماء قال لا أرى أن يأخذ ماله إلا أن يموت سيد المدبر فيباع بماله لأن مالكا قال لي لا يؤخذ مال هذا المدبر للغرماء فالصحة والمرض عندي سواء في العبد يفلس ولسيده عليه دين قال وقال مالك يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ويكون دين السيد دينا يحاص به الغرماء قلت أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين لسيده أيكون للسيد أن يضرب مع الغرماء بدينه قال قال مالك أن كان دينه من غير كتابته فانه يضرب بذلك الدين مع الغرماء وإن كان دينه من الكتابة لم