والآخر بالسلف الأول والثاني فوقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون هذا الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفى حقه في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه سلف جر منفعة وقال أشهب مثله الرجل يجنى جناية فيرهن رهنا ثم يفلس قلت أرأيت أن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقال الغرماء أن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية إنما هو أموالنا وإنما دين صاحب الجناية مني غير بيع ولا شراء ولا قرض ولا يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به فهل تحفظ من مالك فيه شيئا قال قال مالك في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه أن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجنى عليه على مثل هذا القول في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل قلت أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل وعليه ديون قد حلت ففلسه الذين قد حلت ديونهم أيكون للذين لم تحل ديونهم عليه أن يدخلوا في قول مالك قال نعم ولكن ما كان للمفلس من دين إلى أجل على الناس فهو إلى أجله قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون للناس إلى أجل أتحل إذا فلس في قول مالك أم لا قال إذا فلس فقد حلت ديونهم عند مالك قلت أرأيت أن فلس هذا المفلس وله ديون على الناس أتباع ديونه الساعة نقدا في قول مالك قال نعم قلت أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم قال قد حل دين الغرماء فذلك إلى الغرماء أن شاؤوا أخروه وإن شاؤوا لم يؤخروه