دينه فانه يصير له في المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث وقد أخذ كل واحد منهما خمسين فقد أخذ صاحباه فضلا على حقهما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم فيصير له على كل واحد سبعة عشر درهما إلا ثلثا فيقال لهما ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم ما استفضلتماه به وهو مقدار حصته في المحاصة فان أصاب أحدهما عديما لم يكن له قبل هذا الذي أصاب مليا إلا سبعة عشر درهما إلا ثلثا لأن بقية حقه إنما أتلفه الآخر ويكون ذلك دينا على الذي أتلفه يتبعه به وهذا قول مالك وقال بن القاسم في الرجل يمرض فيقر في مرضه بدين لأجنبي من الناس وبدين لابن له وقد ترك بنين سواه وترك مائة دينار فأقر أن للأجنبي عليه مائة دينار ولابنه عليه مائة دينار ولا مال له غير المائة دينار الابن والأجنبي يتحاصان في المائة الدينار فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث فان أجازه له الورثة كان أولى به والا كان ميراثا بينهم وإنما يحاص الوارث الأجنبي من قبل أنه لا تهمة في اقراره للوارث حين لم يترك إلا المائة لأنه لو شاء أن لا يقر للأجنبي لفعل فليس للأجنبي ها هنا حجة على الميت أن يقول فر عنى بالمائة الدينار وإنما الحجة له أن لو كان دينه ببينة فأدخل عليه من يتهم عليه فيكون له حينئذ حجة وهذا الذي سمعت من قول مالك في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه قلت أرأيت أن قال بعضهم نحن نسجنه وقال بعضهم لا نسجنه ولكنا نخيله يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا قال إذا تبين الالداد للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن يسجنه له سجنه فان شاء أولئك الذين لم يريدوا أن يسجنوه أن يقوموا على حقوقهم فيحاصوا هذا الغريم الذي سجنه في مال المسجون المطلوب فذلك لهم فان شاؤوا أخذوه وإن شاؤوا أقروه في يدي المطلوب ولا يكون للغريم الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا الذي رده أصحابه في يدى المطلوب وأقروه إلا أن يفيد مالا غيره أو يكون فيه ربح فيأخذ حقه من ذلك ويكون هو وهم في ذلك المال الذي يفيده