لم يقبل اقراره إلا أن تكون لهم بينة ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين ببينة قلت أرأيت أن قام عليه الغرماء ففلسوه فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك إلا بقوله قال إذا لم يكن اقراره هذا قبل التفليس فلا شيء للذي أقر له بالدين إلا أن تكون له بينة قلت ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا المقر له قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فان أفاد بعد ذلك مالا وقد بقى لأهل الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ليس ها هنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول قلت فان أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز اقراره له بالدين أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى اقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن يقوم عليه الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس أولا على ما في يديه فيفلسونه ثانية لأن هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن ما في يديه مال حادث سحنون وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا ما لهم فاقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقى لهم ومن أقر له في المال المفاد قلت ولم أجزت اقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته قال ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس أن تصدق أو وهب أو اعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فاقراره جائز وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية فاقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا