كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن كان لرجل على رجل مال فقام عليه فأراد أن يفلسه قال ذلك له عند مالك قلت فان قال الذي عليه الدين أن علي أموالا لقوم غيب قال لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس فان كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة فان قامت له بينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم إلا قدر المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له قال وسألت مالكا عن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقتسمون بالحصص ثم يأتي غريم لم يحاصهم كيف يرجع عليهم قال يرجع عليهم بقدر حقه فمن وجد منهم غنيا أخذ منه بقدر ذلك ومن وجد منهم قد أعدم ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة قلت والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له قال لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء أنه يفلس له وقال عبد الرحمن وغيره من الرواة إذا قام به رجل أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ثم يباع له ماله وهو والميت سواء إذا كان معروفا