لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به فرهقه دين فلا يكون على اليتيم فيما في يديه مما دفع إليه يختبره به ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير قال فقلت لمالك أنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به قال لم يؤمن على ماله وهو مولى عليه فلا أرى ذلك يلزمه فيما في يديه مما اختبره به ولا في ماله الذي في يدى وصية ولا في ذمته قال وهذا قول مالك في الحجر على المولى عليه قلت أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه من هم صفهم لي قال هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم وأما من كان يحرز ماله وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا لا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه قلت لابن القاسم هل يحجر على السفيه في ماله في قول مالك قال نعم قلت وإن كان شيخا كبيرا قال نعم قلت فان أعتق هذا السفيه أيجوز عتقه في قول مالك قال قال مالك لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها قلت لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها قال لأنها ليست بمال له قلت أفيجوز بيعه وشراؤه في قول مالك قال قال مالك لا يجوز بيعه ولا شراؤه بن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم قال وأخبرني بن وهب عن بن جريج قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال بن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فإذا بلغ النكاح وإنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد