فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها قلت متى يطعم المساكين قال إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره في سفره أو في مرضه فقلت في أوله أو في آخره فقال كل ذلك سواء قلت فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى قال يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك قلت ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه قال لا يسقط عنه الطعام على حال قلت وهذا قول مالك قال نعم أشهب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء أشهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك أشهب عن بن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا فيمن أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس قلت لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس قال بن القاسم عليه القضاء والكفارة قلت أرأيت إذا نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقال قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري ألكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلي أن يكون الكفارة فيه مع القضاء قلت أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في رمضان متعمدا غير انه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الإفطار قال بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه قال بن القاسم وعليه القضاء والكفارة