في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه قلت أرأيت المحجور عليه أيجوز أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه يشتري هذا ومثله لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها قلت أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر فمنعها السيد من ذلك أيكون ذلك للسيد أم لا قال ذلك للسيد عند مالك لأن مالكا قال للسيد أن ينزع مال أم ولده فلما كان له أن ينزع مالها كان له أن يمنعها من التجارة قلت أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن يمنعها من ذلك قال مالك ليس له أن يمنعها من التجارة ولكن له أن يمنعها من الخروج في مداينة المولى عليه واستخباره قال وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه قال قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي قال فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها قال مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن قال بن القاسم والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي سحنون وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به