الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء قال وسألت مالكا عنها فقال لي أن كان الشيء اليسير فالوصى ضامن أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك لا أدري قال بن القاسم ورأيي مثل قول بن هرمز كل ذلك عندي سواء قل أو كثر فان لم يحلف ضمن قلت لم هرب مالك فقال لا أدري إذا كثر المال قال خوفا من أن يبطل أموال اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين لهم فوقف عنها وقال لا أدري قلت ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع أيصدق قال نعم في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة قلت أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصي يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة قال أن لم يقم الوصي البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد قال وسألت مالكا عن الوصي يقتضي من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن قال قال مالك أما الشيء الكثير فاني لا أدري ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشيء اليسير فأراه ضامنا أن لم يحلف قال بن القاسم وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه قال يضمن ذلك كله القليل والكثير أن لم يحلف قال بن القاسم وأرى أن يضمن القليل والكثير وهو رأيي اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق قلت أرأيت قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد قال قال مالك لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع