في الوصى أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا قلت أرأيت رجلا هلك وترك مالا وترك ديونا للناس عليه وليس في ماله هذا الذي ترك وفاء لحق واحد من الغرماء فأخذ الوصي المال أو أخذته الورثة فقضوه رجلا واحدا وهم لا يعلمون بالذين لهم الدين أو كانوا يعلمون فقضوا واحدا من الغرماء دون بقيتهم قال إذا لم يعلموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شيء على الوصي ولا على الورثة فان علموا أو كان موصوفا بالدين فعليهم ما يصيب هؤلاء إذا تحاصوا ويتبع الورثة أو الوصي الذي اقتضى المال بما غرموا لهؤلاء الغرماء وإن كانوا لم يعلموا فإنما يتبع الغرماء الذين استوفوا المال ولا يكون على الوصي ولا على الورثة شيء قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله في الوصى يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقى دينهم قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديونا للناس عليه وفي ماله وفاء بالدين فقضى الوصي بعض الغرماء ثم تلف ما بقى من المال قال ليس لهؤلاء أن يتبعوا الذي اقتضى حقه بشيء مما اقتضى لأنه قد كان في المال فضل فيه وفاء لحقوق هؤلاء قلت فان كان في المال فضل ليس فيه وفاء لحقوق هؤلاء قال ينظر إلى قدر ما بقى من حقوقهم بعد فضلة هذا المال فيتبعون الغرماء بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فهل ذكر مالك إذا كان هؤلاء الغرماء الذين لم يقبضوا حضورا أم غيبا قال لم أسأله عن ذلك وإنما قال لنا ذلك مبهما ولم يفسر لنا حاضرا من غائب قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك عليه ديونا للناس فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه وفضلت في يد الورثة فضله من تركته فاقتسموها فقدم رجل فأقام البينة على الميت بدين له عليه وقد توى ما أخذ الورثة من تركته وأصاب الورثة