عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد في قول مالك قال قال مالك لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء حتى يبلغوا في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت قال وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعى الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه قال قال مالك لا ينفعه ذلك قال فقلنا لمالك أفتحلف الورثة قال قال مالك أن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم قلت فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك قال لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي قلت هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شيء من أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى قال سمعته يقول لا يحلفون إلا بالله فقط قلت واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى قال اليهود والنصارى عند مالك سواء قلت فهل يحلف المجوس في بيت نارهم قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون قلت فأين يحلف اليهود والنصارى قال قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون وقال مالك لا يحلفون إلا بالله بن وهب عن بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني بغير الله قال بن وهب وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك بن مهدي عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه بن مهدي عن