لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكه فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا قلت أرأيت الذي يعرف دابته عند رجل أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب قال نعم كذلك قال مالك قال مالك ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب قال مالك فان شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور قال مالك ويحلف رب الدابة إذا قضى له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة قلت فان قال أعرتها أو استودعتها أيكون هذا خروجا من ملكه في قول مالك قال لا يكون هذا خروجا من ملكه ويأخذ دابته قلت أرأيت أن أقام شاهدا واحدا في هذا أيحلف مع شاهده ويستحق دابته قال نعم في الرجل يقضى له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا قلت أرأيت أن أقمت البينة أو هذه الدار دار أبي أو جدي أو أن هذا المتاع متاع أبي مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري فقضى لي القاضي به هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك قال أن الكفيل الذي يأخذه القضاء في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء قلت وهذا قول مالك قال نعم بل يعطون حقوقهم بغير كفالة في الاستحلاف على البتات قلت أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن وجحدته الاقتضاء فادعيت قبله الثمن وأردت أن أستحلفه على أنه لم يشتر مني سلعة كذا وكذا بكذا وكذا وقال أنا أحلف لك أنه لا حق لك على قال سألت مالكا عنها فقال لا تقبل منه اليمين حتى يبين أنه ما اشترى منه سلعة كذا وكذا بكذا وكذا لأن هذا