عارية أو صنع شيئا من هذا والا فلا شيء له قال ربيعة ولا حيازة على غائب ما جاء في الشهادة على المواريث قلت أرأيت أن مات عندنا ميت فأتي رجل فأقام البينة بأنه بن الميت ولم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من الميراث شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا قال وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا أنه ابنه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك ويسئل وينظر قلت أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي أيقضى لي بها السلطان في قول مالك أم لا قال لا حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمونه أنه أحدث فيها شيئا ولا خرجت من يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك فهم أن شهدوا شهدوا بحق ولا علم لهم بما كان فيها فلا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره إذا شهدوا أن هذا وارث جده أو وارث أبيه قلت أرأيت أن شهدوا أن هذا وارث أبيه وجده ومعه ورثة أخرون قال لا يعطى هذا إلا حظه قلت فحظوظ أخوته أتؤخذ من يد هذا الذي هي في يديه فيضعها السلطان على يدي عدل قال أرى أن لا يعطى منها لهذا الا مقدار حظه وما استحق من ذلك ويترك السلطان ما سوى ذلك في يدى المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه قال سحنون وقد كان غيره يقول هذا وروى أشهب عن مالك أنه قال ينزع من يد المطلوب ويوقف قلت أرأيت لو أن قوما شهدوا على أن هذه الدار دار جدي وأن هذا المولى مولى جدي ولم يحددوا المواريث لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي وأن أبي مات فورثته أنا قال سأل مالكا بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة أن هذه الدار دار جده ويكون فيها