شيء مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث أيكون حبسا أم لا قال قد أخبرتك أن مالكا قال شهادة السماع شهادة جائزة في الاحباس مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لا حق له في الحبس فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به جازت شهادة السماع في ذلك في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها قلت أرأيت أن كانت الدار في يد رجل قد أنسئ له في العمر أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل فقال الذي في يده الدار اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها قال سمعت مالكا يقول إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشترى ولم يقل لي مالك من صاحبها الذي ادعاها كان أو من غيره وقد أخبرتك بالذي سمعت منه وليس وجه السماع الذي يجوز على المدعي والذي حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على سماع شراء من أهل هذا المدعى الذي يدعى الدار بسببهم فيكون في ذلك قطع لدعوى هذا المدعى بمنزلة سماع الاحباس فيما فسر لنا مالك قال ومعنى قول مالك حتى يشهدوا على سماع يكون فيه قطع لدعوى هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا أنا سمعنا أن هذا الذي الدار في يديه أو أباه أو جده اشترى هذه الدار من هذا المدعى أو من أبيه أو من جده أو من رجل يدعى هذا المدعى أنه ورث هذه الدار من قبله قال نعم أو اشترى ممن اشترى من جد هذا المدعى وقد بينت لك ذلك من قول مالك قال وقال مالك ها هنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم في الاشتراء وهي اليوم لغير أهلها فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما وصفت لك وإن لم تكن شهادة قاطعة قال بن القاسم وكان مالك يرى الشهادة على السماع أمرا قويا قلت أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي الدار في يديه اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو قال لم