في شهادة الشاهد على الشاهد قلت وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك قال لا يجوز إلا شاهدان على شاهد قلت ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده قال لا يحلف لأنها ليست بشهادة رجل تام إنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى قال سحنون وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال وإن حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس بمال فلذلك لا يجوز سحنون كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة وقال غيره ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية فصارت عليه يمينان وإنما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد واليمين واحدة ولا يكون يمينين في شهادة النساء على الشهادة قلت أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه قال وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن ولو كن عشرين امرأة على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشاهدتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل فلا يجوز إلا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا قول مالك وقال أشهب بن عبد العزيز مثل قول بن القاسم في شهادتهن