أتجوز شهادته قال قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة إذا كان عدلا وأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه سحنون إذا كان ما شهد له به لا يجر به إلى نفسه شيئا ولا يدفع به عنها شيئا في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته قلت لابن القاسم أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز قال قال مالك لا تجوز شهادة الرجل لابنه فعبده بمنزلته قلت أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي قال قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها قال ولو شهد زوج لامرأته ورجل أجنبي أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته قال سحنون وقد بينا هذا أسفل في شهادة الصبي والنصراني والعبد قلت أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني ثم شهدوا بها بعد أن ردت قال فانها غير جائزة وإن لم تكن ردت قبل ذلك فهي جائزة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه والصغير بعد كبره والمشرك بعد اسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك بن وهب قال بن شهاب فهي مردودة أبدا بن وهب وقاله أبو الزناد ومكحول وقال الحسن مثله وقال إبراهيم النخعي في المشرك مثل قول عثمان بن عفان في شهادة ذوى القربى بعضهم لبعض قلت أرأيت أن شهد لي أبي أو ابني أن فلانا هذا الميت أوصى إلي أتجوز