دمي عند فلان وأما في الحقوق فإنما جاءت السنة بشاهد ويمين فالشاهد في الحقوق قد تمت به الشهادة إلا أن معه يمين طالب الحق وجعل في القسامة لا يقسم أقل من اثنين لأنهما جعلا جميعا موقع الشهادة واللوث الذي كان قبل ذلك لم يكن شهادة فهذا فرق ما بين اليمين في القسامة وبين اليمين في الحقوق قال وقال مالك لا يقسم في الدم إلا مع شاهد عدل أو أن يقول المقتول دمي عند فلان ولا يقسم بالشاهد إذا كان غير عدل قلت أرأيت أن كان المقتول أبي وليس له وارث غيري من يقسم معي قال يقسم معك عمك أو بن عمك أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته لو لم يكن هو حيا أن لم يكن أحد من الأعمام أو بني الأعمام حضورا قلت فان كان الأعمام وبنو الأعمام حضورا معه فأبوا أن يحلفوا أيكون لي أن أحلف مع رجل من العشيرة قال لا ولا يقسم معه في العمد إلا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم ويكونون هم ولاته لو لم يكن هو حيا وهذا قول مالك قلت أرأيت أن أقام رجل شاهدين على حق له على رجل فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه قال قال مالك لا يحلف له وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن أن يدعى أنه قد قضاه فيما بينه وبينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل حلف المطلوب وبرئ قلت أرأيت القاضي كيف يستحلف المدعى عليه أيستحلفه بالله الذي لا اله إلا هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية قال قال مالك يستحلف بالله الذي لا اله إلا هو لا يزيد على ذلك وعلى هذا العمل وبه مضى أمر الناس قلت وكذلك الذي يأخذ بيمينه مع شاهده ويستحق حقه فإنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هو في قول مالك قال نعم كذلك قال لنا مالك قلت فأين يحلفان الذي ادعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في قول مالك قال قال مالك كل شيء له بال فانه يستحلف فيه هذان جميعا في المسجد الجامع فقيل لمالك عند المنبر قال مالك لا أعرف المنبر إلا منبر النبي عليه الصلاة والسلام فأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها ولكن للمساجد مواضع هي أعظم