مالك ولكن ينظر فيما في يديه من السلع فان رأى السلطان وجه بيع باع فأوفاك رأس مالك وكان ما بقى من الربح على ما اشترطتما وإن لم ير السلطان وجه بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع قلت وما الذي تؤخر له السلع قال السلع لها أسواق تشترى إليها في ابان شرائها وتحبس إلى ابان أسواقها فتباع في ذلك الابان بمنزلة الحبوب التي تشترى في ابان الحصاد فيرفعها المشتري إلى ابان النفاق ومثل الضحايا تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى أيام النحر رجاء نفاقها وما أشبهه قلت فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فبعثت إليه قبل أن يشترى بالمال شيئا فقلت له لا تشتر بالمال شيئا ورده علي فتعدى فاشترى به سلعة فربح فيها قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن هذا ليس بفار من القراض وأراه ضامنا للمال والربح له وإنما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها فالربح له وهو ضامن للوديعة وإنما يكون فارا من القراض إذا قال له لا تشتر كذا وكذا فذهب فاشتراه فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل بتعديه في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع قلت فان باع العامل واشترى وقد أذن له رب المال أن يبيع بالنقد وبالنسيئة فاشترى وباع حتى صار جميع مال القراض دينا على الناس وفيه وضيعة فقال العامل لرب المال أنا أحيلك عليهم ولا أقتضى ولا أعمل فيه قال يجبر على ذلك ولا يكون له أن يقول لا أقتضى ولا أقبض إلا أن يرضى رب المال بالحوالة وهو قول مالك قلت فان كان فيه ربح وقد صار كله دينا فقال لا أقتضيه أيجبره السلطان على الاقتضاء في قول مالك قال نعم إلا أن يشاء أن يسلم جميع ذلك ويرضى بذلك رب المال قلت وإن كان المال دينا ببلد فجبرته على أن يقتضيه وقد خسر فيه أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه في المال قال نعم قلت أرأيت أن اشترى سلعا بجميع المال يرجو بها الأسواق فقال رب المال للعامل أنا آخذ قيمة رأس مالي من هذه السلع