في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا قلت أرأيت أن قتل عبد من مال المقارضة عمدا قتله عبد رجل فأراد رب المال أن يقتص وقال العامل أنا أعفو على أن آخذ العبد أو قال العامل أنا أقتل وقال رب المال أنا أعفو على أن آخذ العبد قال القول قول من عفا منهما على الرقبة ولا يلتفت إلى الذي يريد القصاص ولا أحفظه عن مالك قلت فمن عفا منهما على أن يأخذه أيكون هذا العبد على القراض كما كان العبد المقتول قال نعم وكذلك أن قتله سيده فقيمة العبد في القراض قلت أرأيت أن لم يكن في العبد فضل عن رأس المال فقال سيده أنا أقتص وأبى ذلك العامل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول لرب المال وإنما ذلك في القتل في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل قلت أرأيت لو أن مقارضا باع جارية بألف دينار إلى سنة وقد أذن له رب المال أن يبيع بالدين فاشتراها رب المال بمائة دينار قبل الأجل أو عبدا مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ألسيده أن يشتريها قبل الأجل بخمسين دينارا نقدا قال أما مسألتك هذه في العبد فلا بأس بذلك وذلك إذا كان العبد إنما يتجر بمال نفسه فان كان إنما يتجر بمال سيده فلا يصلح وكذلك المقارض لا خير فيه قال سحنون وذلك لأن العبد ماله له دون سيده وقال غيره ألا ترى أن العبد أن جنى أسلم بماله وإن عتق تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده أو لا ترى أن الرجل يحنث في العتق في عبيده فلا يعتق بذلك عليه عبيد عبيده ويبقون في يدي عبيده الذين عتقوا عبيدا لهم أو لا ترى أن العبد ليس عليه في ماله الزكاة مع نظائر له كثيرة الدعوى في القراض قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فقال المدفوع إليه أودعتني وقال