في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل قلت أرأيت المقارض إذا باع سلعة فطعن عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إنما ينظر في هذا فكل شيء فعله من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزا في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال قلت فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب العامل به عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال قال لا أرى لرب المال ها هنا قولا لأن العامل يقول إن أنا أخذته وقيمته تسعمائة ثم علمت به كان علي أن أجبر رأس المال لأنه لا ربح لي إلا بعد رأس المال فهذا يدخل على العامل الضرر لا أن يقول رب المال للعامل إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده وأنا أقبله فذلك له قلت فلو أن مقارضا اشترى عبدا به عيب لم يعلم به ثم علم بالعيب بعد ذلك فقبل العبد أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعديا قال إن حابى فهو متعد وإن قبله على وجه النظر فهو على القراض وقال مالك في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن قلت أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض السلع احتال بالثمن على رجل ملىء أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا قال قال مالك إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراه إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا كمن باع بالدين