قلت فإن صب في حلقه الماء في صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف قال يقضي يوما مكانه ويصله قلت أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أعليه أن يعيد صومه أم يقضي يوما مكانه في قول مالك قال بن القاسم يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين قلت أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة فقال عليه القضاء ولا كفارة عليه قلت أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا فقال عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير قلت أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا فقال تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها قال وقال مالك إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر منه له فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين قال وقال مالك في الحامل لا اطعام عليها ولكن إن صحت وقويت قضت ما أفطرت قلت ما الفرق بين الحامل والمرضع قال لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة قلت أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها قال إذا خافت أن تسقط أفطرت فهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة بن وهب عن بن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا