فاشترى ما نهيته عنه أيكون ضامنا في قول مالك أم لا قال قال مالك هو ضامن أن كنت إنما دفعت إليه المال حين دفعته على النهي تنهاه عن تلك السلعة قال بن القاسم وأنا أرى أن كنت إنما نهيته بعد ما دفعت إليه المال قبل أن يشتري به أنه ضامن أيضا قلت أرأيت أن اشترى ما نهاه عنه كيف يصنع قال قال مالك أن أحب أن يضمنه ماله ضمنه وإن أحب أن يقره على القراض فذلك له وإن كان قد باع ما اشترى فان كان فيما باع فضل كان على القراض وإن كان فيه نقصان كان ضامنا لرأس المال قلت ولم قال مالك هذا قال لأنه قد فر بالمال من القراض حين تعدى ليكون له ربحه قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا قراضا ونهيته أن لا يشتري حيوانا فاشترى فكانت قيمة الحيوان أقل من رأس المال أو تجر بما تعدى فخسر فجاءني ومعه سلع ليس فيها وفاء برأس مالي أو جاء ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالي فأردت أن أضمنه وآخذ ما وجدت في يديه من مال القراض واتبعه بما بقى من رأس مالي وقامت الغرماء على العامل فقالوا نحن وأنت في هذا المال سواء إذا ضمنته فلست بأولى بهذه السلعة منا ولا هذه الدنانير ولا هذه الدراهم وأنت أولى بها منا لو لم تضمنه قال مالك أما الدنانير والدراهم فرب المال أحق بها وإن كان باع واشترى لأن مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلفه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه قال أن باع وربح فلصاحب المال ربحه على شرطه وإن نقص كان ضامنا لما نقص من رأس المال فأراه أولى بالدنانير والدراهم وأما السلع فان أتى بالسلعة لم يبعها خير رب المال قال مالك فان أحب أن يشركه فيها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ رأس المال أي ذلك شاء فعل فأرى في السلع أن شاء خلى بينه وبينها أنه أسوة الغرماء فيها بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ونافع أنهم قالوا إذا خالف ما أمرته فهلك ضمن وإن ربح فلهم قال يحيى بن سعيد قد كان الناس يشترطون على من قارضوا مثل هذا وقال عطاء بن أبي رباح الربح بينك وبينه