جائز وإن باع السلعة ونض في يديه ثمنها فجاء رب المال بمال آخر على أن يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة قلت لا يجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول أو اشترط أن لا يخلطه قلت فيه أنه لا يصلح على حال لم كرهته قال لأن مالكا قال في الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى قال مالك كل مال على حدة ولم ير مالك بهذا بأسا قال وهكذا قال لنا مالك في الرجل يدفع المالين قراضا على أن يكون كل مال على حدة وربح هذا على النصف وربح هذا على الثلث ولا يخلطهما أن ذلك مكروه ولو كان المال الأول قد صرفه في عرض من العروض كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه فإذا نض المال الأول وكان عينا في يد العامل ثم زاده مالا آخر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في رأس المال الأول زيادة ولا نقصان فان كان فيه زيادة أو نقصان لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ثم يدفع إليه ويزيده من عنده ما شاء فيكون قراضا مبتدأ في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا وأمرته أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد أيضمن أم لا قال لا يكون هذا القراض جائزا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أراه جائزا وقال غيره هو متعد وإنما ذلك مثل ما لو أن رجلا أعطى رجلا مالا قراضا على أن لا يشتري إلا صنف كذا لصنف غير موجود كان قراضا لا يجوز ولو اشترى غير ما أمره به ضمن لأنه متعد ويكون الفضل أن كان فيه فضل لرب المال وإن كانت وضيعة فعليه ولا أجر له في الوضيعة ويعطى من الفضل أن كان في السلعة على قراض مثله لأني أن ذهبت أعطيه أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله يذهب بالفضل وبنصف رأس المال فيكون قد نال بتعديه وجه ما طلب وأراد وقد قال ربيعة في المتعدى في القراض أن وضع ضمن وإن ربح أدب بأن يحرم الربح الذي أراد ويعطى منه على قدر شرطه فالمتعدى في القراض الفاسد