يأمن العامل وجعل هذا عليه أمينا قال لا خير في هذا ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة وإنما يدفع إلى الرجل المال لأن يضم ابنه إليه ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه قال فقال لي مالك لا خير في هذا القراض قال وإنما كرهه مالك لأن لرب المال فيه المنفعة يخرج له ابنه ويعلمه قلت فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة فجعله رب المال مكان ابنه قال فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك فان كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه فلا أرى ذلك جائزا وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا بالنصف فعمل بها فربح ألفا أخرى ثم أتاه رب المال فقال هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها بالمال الأول أيجوز هذا أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن هذا لا يجوز من قبل أنه حين قال له اخلطهما وفي المال ربح فكأنه قال اخلطها بالمال الأول فان وضعت في هذا المال الثاني جبرته من الربح الذي في يديك من المال الأول فهذا لا يجوز ولقد سألت مالكا عن رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه بعد ذلك المال مالا آخر فابتاع به سلعة أخرى ثم بيعت السلعتان جميعا فربح في أحداهما وخسر في الأخرى فقال قال مالك كل مال منهما على قراضه ولا يجبر نقصان هذا المال من ربح هذا المال قلت فان دفعت إليه مالا قراضا على النصف فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا آخر قراضا بالثلث على أن يخلط المالين جميعا أيجوز هذا قال قد أخبرتك أني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتى الدينار على أن واحدة من المائتين قراض على الثلث والأخرى قراض على