في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال قلت أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال قال قال مالك لا خير في هذا قلت فان نزل هذا قال يرد العامل إلى أجر مثله عند مالك قلت فان عمل رب المال بغير شرط قال قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن عمل عملا يسيرا وهو قول مالك قلت أرأيت أن أخذت مالا قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال جارية فباعها قال ليس له أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك قال سحنون وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه قال وقال مالك لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة قال بن القاسم فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في المساقاة وهي عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة قلت أرأيت أن اشترط رب المال على العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح قال لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به قلت فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة قال سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه قال مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير قال وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد