فيشتري به سلعا ثم يدفع إليه أيضا مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال لأول فلذلك لا يجوز أن رضى رب المال أن يعطيه قيمة الصبغ على أن تكون على القراض لأن الصبغ مشترى بعد ما اشترى بالمال الأول الثياب والمال الأول ربما ربح فيه وربما خسر فيه فلما لم يجز في الابتداء أن يعطيه رب المال مالا ثانيا بعد ما شغل المال الأول على أن يخلطه فلذلك لم يجز أن يجاز فعل العامل بعد ما شغل المال الأول بأن يخلط الثاني بالأول والله أعلم ولا يشبه هذا مسألة مالك التي قال في الرجل يعطى الرجل مالا على القراض فيزيد العامل من عنده مالا قبل أن يشتري شيئا فيشتري بجميعه سلعة يريد بما زاد سلف رب المال لأن المالين جميعا حين اشترى بهما صفقة واحدة بمنزلة ما لو أن صاحب المال زاد العامل قبل أن يشتري شيئا لم يكن بذلك بأس قلت أرأيت لو اشتريت بزا بجميع مال القراض ثم اكتريت لنفسي من مالي وأنفقت على نفسي من مالي أيكون لي كرائي وما أنفقت من مالي على نفسي دينا أرجع به في ثمن المتاع قال نعم وهو قول مالك قلت أو ليس قد قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله في مال القراض فيفض ذلك على المال القراض وعلى نفقة مثله قال إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه ويجهز ثم أتاه رجل فدفع إليه مالا قراضا فخرج في حاجة نفسه وفي القراض وهذا إنما خرج في القراض وحده في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته قلت أرأيت المقارض إذا أخذ ألف درهم قراضا فسافر بها وبعشرة آلاف من عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وفي ألف درهم من ماله كيف النفقة التي ينفقها على نفسه في سفره قال على قدر المالين تفض النفقة على المالين فينفق على نفسه بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف جزأ واحدا قلت أرأيت أن دفع رجل ألى رجل مالا قراضا فتجهز وابتاع بزا يريد به الخروج إلى بعض البلدن فأتاه رجل آخر فدفع إليه أيضا مالا قراضا كيف تكون نفقته قال لم أسمع من مالك