سفره ليقتضيه من مال القراض فأنفق ثم ضاع المال قال قال مالك في رجل اشترى بالمال القراض سلعا فاكترى لها دواب فحملها عليها فاغترق الكراء السلع وزاد قال مالك ليس له على رب المال في الزيادة شيء فكذلك مسألتك قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى المقارض بجميع المال ثيابا ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده أيرجع به في ثمن الثياب إذا باع الثياب أم كيف يصنع قال قال مالك في المقارض إذا اشترى سلعا بمال القراض فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال قال قال مالك رب المال بالخيار أن أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السلع كلها على القراض وإن كره رب المال ذلك كان العامل شريكا