ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المقارض أيأكل من القراض ويركب أو من ماله فقالا يأكل ويكتسى ويركب من القراض إذا كان ذلك في سبب القراض وفيما ينبغي له بالمعروف قال بن وهب وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسى لم يحل له القراض وقال مالك إذا كان المال كثيرا فإنما يكون طعام العامل وكسوته ونفقته من المال في غير سرف ذا كان المال يحمل ذلك ولا يحسب ذلك في ربح العامل ولكن يلغى وقال الليث مثله إذا سافر بالمال وإن كان حاضرا بالبلد يشتري ويبيع فلا يستنفق إلا أن يشتغل في السوق يبيع ويشتري ولا ينقلب إلى أهله فلا بأس أن يتغدى بالافلس قال بن وهب وأخبرني بشر ومسلمة أنهما سمعا الاوزاعي يقول سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه قال مثل الذي يأكل في أهله في غير اسراف ولا يضر بنفسه ولا يهدى منه هدية ولا يصنع منه طعاما يدعو إليه في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض قلت أرأيت المقارض أله أن يستأجر الاجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة أو يستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض قال نعم عند مالك هذا جائز قلت أرأيت أن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون اجارة الاجير من القراض قال إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له وقال لي مالك وجه القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه ونفقة العامل في المال وطعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال وكان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة وإن للعامل أن يستأجر من