هذا معروف قلت أرأيت ما أغتصب أحد المتفاوضين أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء أو جنى جناية أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا قال لا شيء على شريكه في شيء من هذا ولا يكون له فيما أصاب شيء قلت تحفظه عن مالك قال لا ولكن هذا رأيي في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر قلت أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأصاب المشترى بها عيبا أيكون للمشترى أن يردها على الشريك الذي لم يبعه قال نعم إلا أن يكون صاحبه معه مقيما أو غاب غيبة قريبة فينتظر حتى يأتى لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم ونحوه وإن كان بعيدا فأقام المشترى البينة أنه اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلام نظر في العيب فان كان عيبا قديما لا يحدث مثله ردها وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان بها عند البائع وإلا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ وإن نكل عن اليمين قيل للمشترى احلف ما حدث هذا عندك ثم ردها عليه في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضى المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما قلت أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا فعلم المشتري بافتراقهما فقضى الثمن الذي باعه العبد أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا قال نعم هو ضامن لما استحق الشريك الذي لم يبعه العبد من الثمن قلت فان لم يعلم بافتراقهما فقضى الذي لم يبعه العبد قال فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما وذلك سواء قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن إذا