على لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك فيكون القول ما قال قال بن القاسم لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة وقد قال غيره وهذه الدواب عارية لا تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لأن المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته قلت أرأيت أن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن لا أرى عليه الضمان لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي سحنون ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له قلت أرأيت أن استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل عليها ذلك الغلام الذي استعارها سيده له فعطبت الدابة قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه ضامنا لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة من المستعير وقال أشهب لا ضمان عليه في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة قلت هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه أو يكون ذلك في الشيء الخفيف مثل الغلام يأمره أن يسقى الدابة لرجل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية إنما هي معروف فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلافا قلت أرأيت المتفاوضين ما صنع أحدهما أو ما أعار