ببينة فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة إلا أن يقول قد هلكت فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة قلت فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه قال هو ضامن إلا أن يكون له عذر كما وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في غير شريكه فان كان كذلك والا فهو ضامن قلت أرأيت لو أني أودعت أحد المتفاوضين وديعة وهما متفاوضان في جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه أتكون الوديعة عندهما جميعا أو عند الذي أودعته قال لا تكون إلا عند الذي استودعتها اياه قلت فان مات هذا الذي استودعتها اياه ولا تعرف بعينها قال تكون دينا في مال هذا الميت المستودع وحده ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شريكه المفاوض قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله فالشريك المستودع في قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه لأن الوديعة ليست من التجارة قلت أرأيت أن استودعت رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء ويكون له مال أتكون هذا الأشياء دينا في ماله أم لا قال قال مالك ذلك كله دين في ماله وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء قلت أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها وتعدى وربح أيكون لشريكه من ذلك شيء أم لا قال أن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن يتجربها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان للوديعة وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا يكون على شريكه ضمان قلت وهذا قول مالك قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وهو رأيي قال سحنون وقال غيره إذا رضى الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وإن رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شيء له ولا ضمان عليه لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغب عليها ويقلبها فليس