ويقتضى له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الأجل أخر الوكيل المشتري بالثمن قال إذا كان تأخيره اياه على وجه النظر لرب المتاع إنما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز لأن تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من التجارة وإن أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشترى فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع إلا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه إلا بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره ارادة استئلاف المشترى ليشتري منه فذلك جائز قلت وكذلك أن وضع أحدهما للمشترى من رأس المال بعد ما وجب البيع قال قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشترى ارادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشترى فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما عندي ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشترى في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف قلت أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري ارادة المعروف أن يصنعه قال لا يجوز ذلك قلت أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما عن المشترى على وجه المعروف أو أخر المشترى على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز قال ذلك جائز في حصته قلت وهذا قول مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة قلت أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشترى قال لا يجوز قلت ويرد المشترى ما صنع الوكيل به من ذلك قال نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك قلت فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك قال نعم قلت وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله قال نعم