المال فربحا كما وصفت لك في الشركة الفاسدة يأخذ صاحب الألفين رأس ماله ألفين وصاحب الألف رأس ماله ألفا ثم يقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما وللعامل الذي عمل في المال من الأجر بحال ما وصفت لك قال وأصل هذا أن الشركة لا تجوز عند مالك إلا أن يجتمعا في العمل يتكافآن فيه على قدر رؤس أموالهما قلت أرأيت صاحب الألف الذي عمل في جميع المال في ألفه وألفى شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثى الربح لم لا تجعله مقارضا في الألفين اللذين أخذهما من صاحبه وتجعل للعامل صاحب الألف ثلث الربح للألف التي هي رأس ماله وتجعله كأنه أخذ الألفين من شريكه مقارضة بالسدس لأنه شرط نصف ربح الألف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ربح الجميع بما عمل في رأس مال صاحبه قال لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا لم يأخذ الألفين على القراض إنما أخذهما على شركة فاسدة فيحمل محمل الشركة الفاسدة ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض قال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن يخلطها بألفي هذه يعمل بهما جميعا فكره مالك هذه الشركة فهذا يدلك على أن مسئلتك لا تكون مقارضة قال بن القاسم لو أن رجلين اشتركا على أن يخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع والعمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه قلت أتجوز الشركة بين الشريكين ورأس مالهما سواء وعلى أن الربح على المال والوضيعة على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة وأرى أن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال على يديه هو الذي يشترى ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة لأن الشركة