أو كانت القيمة سواء وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة قلت لم كره مالك الشركة في الطعام وجوزه في العروض قال بن القاسم لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به قلت ولا تجوز الشركة في قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة قال نعم لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا قلت وأصل قول مالك في الشركة أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب قال نعم قلت فان كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان رؤس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة قال لا أقوم علي حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع قلت ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه قال لأن هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع لأن كل واحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا افترقا إلا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد منهما قلت فان كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه قال يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية قلت أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين قال قد أخبرتك أن هذه الشركة فاسدة عند مالك قلت فان عملا على هذه الشركة وربحا قال قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس المال على صاحبه من الأجر