المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف وقال مالك أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ووضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت الدنانير تكون ها هنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه أن جاء نقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا وأسقط عنه الضمان وجعل له الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا قلت أرأيت أن اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية قال هذا جائز قلت ولم وهذا مما يوزن ويكال قال إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين وإن كانت قيمتهما سواء لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة وإن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف قلت أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة فيما بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية قال نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية قال مالك ذلك جائز قال ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسئلتك هذه هي من العروض فأرى الشركة بينهما جائزة قلت والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي