زراعتها زرعها قال بن القاسم إذا كانت أرضا مأمونة لا يخطئها أن تروى في كل عام فلا بأس بذلك أن شاء الله تعالى فان كانت غير مأمونة فلا خير فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه اياها وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها فلا أحبه وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من تعجل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شيء أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز قلت أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلاثا قال هذا جائز عند مالك إذا تكافؤا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية قلت أرأيت أن كان البذر من عند رجلين بالسوية ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل قال لا خير في هذا قلت لمن الزرع قال لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وقد قال غيره ويكون الزرع لصاحبى الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل وقال غيره من الرواة بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم قال سحنون وذكر بن غانم عن مالك مثل هذا وهو عندي أعدل وبه أقول أنا في الشركة بالعروض قلت هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا قال قال مالك نعم لا بأس بذلك قال بن القاسم وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله