غير جائز إلا أن يعملا في موضع واحد لا يختلفان مثل أن يتقبلا الشيء يحملانه جميعا ويتعاونان فيه جميعا ألا ترى أيضا أن الشركة لا تجوز بين أهل الصناعات إذا كانت الأداة لأحدهما دون الآخر ولم تجز الشركة بينهما أيضا إذا كانت الأداة مختلفة بعضها من هذا وبعضها من هذا إذا كانت الأداة كثيرة لها قيمة مختلفة حتى يكونا شريكين في جميع الأداة فتكون الأداة التي يعملان بها بينهما جميعا فما ضاع أو تلف فمنهما جميعا وما سلم منهما فبينهما جميعا وإن كانت الأداة تافهة يسيرة فلا بأس أن يتطاول بها أحدهما على صاحبه فهذا أيضا يدلك على أن الشركة بالدواب غير جائزة ولو استأجر الذي لا أداة له من شريكه نصف الأداة واشتركا كان ذلك جائزا على مثل الشركة في الأرض وقد فسرت ذلك لك قال سحنون وقد روي بن غانم في شركة الحرث عن مالك اختلافا فيما يخرجان من البقر والأداة بينهما فتكون المصيبة منهما جميعا وروى غيره وهو بن القاسم إذا كان ما يخرج هذا من البقر والأداة ويخرج الآخر من الممسك والأرض مستوية في كرائه أن ذلك جائز بعد أن يعتدلا في الزريعة قلت فما تقول في الدابة تكون لرجل فيأتيه رجل فيستأجر نصفها ثم يشتركان في العمل عليها فما أصاب فبينهما قال لا بأس به وما سمعت في هذا شيئا قلت أرأيت أن كان لي بغل ولصاحبى بغل فاشتركنا على الحمولة التي تحمل على البغلين قال ما أرى بأسا إذا كانا يحملان جميعا فيحملان على دابتهما لأن هذين يصير عملهما في موضع واحد وهذا مثل أن يتقبلا الشيء يحملانه إلى موضع واحد وإن كان يعمل كل واحد منهما على حدته فلا خير فيه في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما قلت هل يجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطبا الحطب فما احتطبا من شيء فهو بينهما نصفين قال أن كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز وإن كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة فما حطب هذا فهو بينهما