في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية قلت لابن القاسم أرأيت أن اشتركنا ثلاثة نفر لي بيت ولصاحبى الرحا ولصاحبي الآخر البغل على أن ما أصبنا من شيء فهو بيننا سواء وجهلنا أن يكون هذا غير جائز فعملنا على هذا فأصبنا مالا فقال يقسم المال بينهم أثلاثا أن كان كراء البيت والدابة والرحا معتدلا قلت فان كان مختلفا قال يقسم المال بينهم أثلاثا لأن رؤس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافؤا فيه ويرجع من له فضل كراء في متاعه على أصحابه قلت فان لم يصيبوا شيئا قال يترادون ذلك فيما بينهم يرجع بذلك بعضهم على بعض أن لم يصيبوا شيئا بفضل الكراء وهذا عندي مثل ما قال مالك في الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بمائة درهم والآخر بخمسين درهما على أن الربح بينهما نصفين قال مالك لا خير فيه ويقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما ويقام لصاحب الخمسين الزائدة عمله في خمسة وعشرين درهما لأن الخمسين الزائدة عملا فيها جميعا فعمل صاحب الخمسين الزائدة في خمسة وعشرين منها وعمل صاحبه في خمسة وعشرين من الخمسين الزائدة فله أجر مثله فيما عمل فان لم يربحا ووضعا كانت الوضيعة عليهما على قدر رؤس أموالهما ويكون لصاحب الخمسين أجر عمله في الخمسة والعشرين الزائدة التي عمل فيها قال وسألنا مالكا عن الرجل يأتي بالرحا ويأتي الآخر بالدابة يعملان جميعا على أن ما اكتسبا فهو بينهما قال مالك لا خير في ذلك فلما قال مالك لاخير في ذلك فسرنا ما سألتنا عنه من المسألة التي كرهها مالك قلت أرأيت أن اشتركوا على أن الرحا من أحدهم والبيت من آخر والدابة من آخر على أن على رب البغل العمل فعمل على هذا قال العمل كله لصاحب الدابة الذي عمل وعليه أجر الرحا والبيت قلت وإن لم يصب شيئا قال نعم وإن لم يصب شيئا قلت لم جعلت جميع العمل لهذا الذي اشترطوا عليه العمل ولم تجعل أصحابه معه شركاء في الرحا والبيت وقد أشركت بين الذين عملوا بأيديهم في المسألة الأولى قال لأن أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما في يديه وكأن